السيد محمد صادق الروحاني

546

منهاج الفقاهة

المتيقن هو المتعين ، ومنه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع ، كما صرح به في الدروس فضلا عن مثل الإرث والقرض ومال الكتابة والصداق وغيرها . نعم لو ورث ما اشترى ولم يقبض أو أصدقه أو عوض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه . الثالث : هل المراد من البيع المنهي ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع { 1 } به فيكون المنهي عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاص هو البيع كما لو نهى عن بيع أم الولد ، أو حلف على أن لا يبيع مملوكه ، حيث لا فرق بين ايقاع المبيع عليه أو دفعه عن الكلي المبيع ، ظاهر النص والفتوى { 2 } وإن كان هو الأول ،